الأحد، 3 فبراير 2013

الدستورية العليا تقضي بعدم قبول الطعن على حظر الختان وتجريمه



قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة, بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 212 مكررا من قانون العقوبات, وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بحظر ختان الإناث وتجريمه.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص المطعون عليها, لما دفع به المدعون من مخالفة هذه النصوص للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية والعادات والأعراف المستقرة.
وقالت المحكمة الدستورية - فى أسباب حكمها بعدم القبول الدعوى - إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتصل بالحق فى رفع الدعوى الدستورية, ويرتبط بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة فى ذاتها, منظورا إليها بصفة مجردة, لأن هذا الشرط يبلور فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية منفصلا دوما عن مطابقة النص التشريعى المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفته لها.
وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوى قد خلت تماما مما يفيد تطبيق النصوص سالفة الذكر على ذوى المدعين, ولم يثبت أن أضرارا واقعية قد حاقت بهم من جراء هذه النصوص, إذ لم تفصح أوراق الدعوى الموضوعية عن أن إحدى الإناث المنتميات للمدعين كانت بصدد إجراء عملية ختان, أو أنها عرضت على أحد الأطباء لإجراء هذه العملية فامتنع عن ذلك خشية وقوعه تحت طائلة قانون العقوبات أو مساءلته تأديبيا, ومن ثم فإن المدعين لا يعدون من المخاطبين بأحكام النصوص المطعون عليها, إذ لم تترتب لهم
مراكز قانونية تخولهم الحق فى ترتيب الآثار الناجمة عن إبطالها, الأمر الذى تنتفى معه مصلحتهم الشخصية المباشرة فى الطعن عليها, ويضحى متعينا الحكم بعدم قبول الدعوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق